الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤١-181 -
ما لزمك للهالك من الحقوق مثل الذى أقر لك به الوارث من الدراهم وقلت أنت قد قاصصت فلاناً الهالك بالدراهم التى عليه لى وهى كذا عن الدراهم التي على له وهى كذا وهى قيمة الحقوق التي لى عليك
مسألة: عن أبي المؤثر فيمن هلك وعليه دين ولم يخلف مالاً وهلك وهو منكر ثم هلك أبو الذى له الحق أو أخ وأوصى أن عليه لفلان كذا قال إن كان هذا الذي كان له الحق ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره فله أن يستوفى حقه ولا يعطى ورثة الآخر شيئًا حتى يستوفى حقه إن اشترى له ذلك ثم يشهد له بالوفاء إلا أن يكون على الآخر دين غير دينه فليأخذ حقه من المال الذي أقر به أخوه وأبوه على قدر دينه ويكون الباقى بين غرمائه يقسمه بينهم الحاكم إذا معه صحت ديونهم وإذا كان معه ورثة غيره لأبيه أو لأخيه فهو سواء يأخذ حقه إن اشترى له وإن كان على الذى عليه الحق دين غير دينه فوصل ديانه إلى حقوقهم قاصصهم فيما أخذ إذ علم أنه مات وعليه حقوقهم وإن لم يعلم ذلك وإنما كان يعرف عليه الدين فلا يدرى قضاه أم لا فيستوفى حقه وليس عليه للغرماء فقاصصه
مسألة: فيمن له دراهم على رجل هالك وعنده له دراهم أو دنانير هل له أن يقاصص الورثة وفيهم يتيم أو معتوه قال نعم اذا كان قد أتلف الذي عنده من الدراهم والدنانير وصار عليه ضمان فى ماله وإن لم يكن أتلفها لم يكن بد من حضورها عند الصرف وليس فيه مقاصصة ما كان قائم العين غير مضمون
*