المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٢

-1 ET-

عليه قيل فإن غاب الورثة من المصر ولم يكن للأيتام أوصياء ولا وكلاء وكان المال حاضرًا هل له أن يقاصص نفسه بالصرف قال له أن يقاصص بما في يده لهم بحقه ولا يقال هذا صرف وهذا قضاء فان كانوا حاضرين وخاف إن عرفهم طالبوه بالصحة فانه يعلمهم سريرةً ولا يقطع إلا أن يخافهم في ذلك بظلم في نفسه أو ماله أشهد لهم سريرة إن كانوا يعلمون بذلك ويستوفى حقه والله أعلم

* مسألة: الحسن بن أحمد فيمن مات وعلى له دراهم وعروض وعليه لى دنانير ولا بينة لى دلالة فأردت أقاصصه والقيمة متساوية فاعتقدت ذلك وغلظت على نفسى قال إنما تجوز المقاصصة إذ لم يكن له ورثة فإن كان له ورثة بالغين احتج عليهم يسلموا إليه حقه وأخذوا حقهم كان ذلك وإلا قاصص نفسه إذا كان من الجنس فإن لم يكن من الجنس باع له الذي عليه واشترى ثمنه مثل الذى له واستوفاه وعلى قول من يجيز المقاصصة لا يضره

الغلط اذا كان حقه يزيد على من قاصص له والله أعلم