المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٣

- 143 -

باب [38]

فى الانتصار ممن جحده الحق وما يجوز من ذلك

أبو سعيد فيمن جحده آخر حقاله وقدر أن يأخذ من ماله بقدر حقه من سكن الجاحد وحصته فيعجبنى أن يجوز له ذلك إذا لم يأذن له على قول من

يقول إنه يدخل المنازل لإنكار المنكر بغير إذن إذا لم يؤذن له

مسألة:: ومن كان له حق على رجل فجحده إياه وقدر من له الحق على أخذ حقه فليأخذه وأما ما كان مقرًا فلا يأخذ لنفسه فان قال أنا أعرفه أنه على ولكن لا أعطيك إياه فهو جاحد فإن قدر على شيء من ماله باعه وأخذ حقه

إن كان حقه دراهم

مسألة: فإن كان عنده له حب وعلى الآخر له دراهم فطلب فلم يعطه ودافعه فباع الحب واستوفى فانه لا يجوز له ذلك إلا أن ينكر الدراهم ويتولى ظالماً وقد قيل أنه يبيع ما قدر له عليه من جميع ما قدر له عليه من جميع الأشياء بالاجتهاد ويستوفى

إلا الأمانة

*

*