الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٤- 1 {{-
*
مسألة: واختلف فى انتصاره من أمانته فقول لا يجوز لقوله لا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقول جابر بدلالة الكتاب قال سبحانه أعدل
ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل» وهذا القول عندى وإنما قال لا تخن من خانك وليس بخائن من انتصر بعد ظلمه والله أعلم.
* مسألة:
*
: ومن قال لغريمه أعطنى حقى وعنده دراهم فقال له هذه الدراهم ليست لى فلا يأخذها.
مسألة: فيمن عليه لأخيه دين وليس له وارث غيره فجحده إياه لم يقضه حتى مات المجحود وورثه الجاحد فإذا تاب من الجحود إلى الله وصار إليه الميراث فقد برئ إن شاء الله مع التوبة وكذلك إن غصبه مالاً فأنكره إياه فأورثه وتاب من جحوده إياه واغتصابه فتلك توبته إن شاء الله وقد برأ من
ذلك إذا رجع إليه الميراث
مسألة:
من
: ومن وجب له جناية فى رقبة عبد الرجل فامتنع المولى من انتصاف صاحب الحق المجنى عليه فجائز له إن قدر على بيع العبد أن يبيعه ويأخذ ثمنه على قول بعض المسلمين من أجاز لصاحب الحق الممنوع منه أن يأخذ من غير جنس حقه ويبيعه ويأخذ حقه وبعض لم يجز له أن يأخذ إلا من جنس
ما كان له
* مسألة
:
عن
محمد عثمان فيمن دفع إلى عبد نساج غزلاً ومزا فأتلفه
فامتنع