الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٥-180 -
*
*
مولاه عن الانتصاف هل له مقاصصتهم فى السريرة قال إذا أمروه بذلك وبرزوه له فما جنا ففى رقبته فإن فدوه وإلا بيع فإن عجز عن فإن عجز عن المحاكمة فأرجو أن يأخذ إن قدر فإن قاصص نفسه بعد الحجة عليهم حلفه ما قبا
أن
كذا لهم حق من قبل ما يدعون عليه من
مسألة: أبو محمد عبد الله بن محمد فيمن طلب رجلاً بحق وخاف لا يوفيه فأخذ من حبه فإذا خاف فأحب أن يأمر من يكيل له فإن كان المطلوب ليس له مال إلا ذلك الحب فليس له أن يأخذ حقه ويدع سائر الغرماء وكذلك لا يدعه يسأل الناس ويأخذ حقه على قدر الحصص
مسألة: ومن كان له على هالك دين ولم يوص به فجائز لصاحبه أخذه من مال الهالك إن قدر عليه كان الهالك نسى أو تعمد.
مسألة: الضياء ومن كان له على رجل عشرة دنانير فوجد له عشرة مثاقيل
فأخذها فليس له أن يرجع عليه بفضل الصرف.
* مسألة:
: ومن
كان له على رجل دراهم فأنكره فأخذ شاة من غنمه تسوى أكثر من حقه فتناتجت حقه فتناتجت. فعن أبى الحوارى إن لصاحب الحق حقه ولصاحب الشاة شاته وما كان منها من نتاج وما أكل من سمنها ولبنها ويلحقه بما عنا فيها وعلفها كان مقرا له بالحق أو جاحدا وفى موضع إن كان له عليه سبعة دراهم فأخذ شاة تسوى سبعة فعليه أن يردها وبنيها ويأخذ حقه إلا أن