المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٦

-187 -

يكون باعها فليس عليه أن يردها وإن كان له على الجاحد غنم فأخذ من غنمه بقدر حقه لم يكن للجاحد من الغنم ولا من نسلها وإن مطله ولم يجحده فأخذه شاة وتناسلت فليس له أن يأخذ من ماله شيئًا حتى يجحده إلا أن بأخذ مما عليه مما له وقدر أن يحتج عليه أن يعطيه حقه وإلا أخذه ومن كان له على رجل بهارا تمر بلعق (1) فأقر له بصرفان فأما في الحكم فالقول قوله وأما فيما بينه وبين الله فإنه يأخذ منه ما أقربه ثم يبيعه ويشترى منه مثل الذى له فإن فضل شيء رده إليه وإن نقص فليس عليه ويشترى لنفسه ثم يعطى غيره يقضيه

إياه.

مسألة: فيمن له ميراث من مال عروض أو دراهم أو غير ذلك مما لا يظهر ولا يمكنه أخذه إلا على سبيل السرق من اقتحام أو نقب منزل شريكه طلب غفلته هل له ذلك. قال لا يؤمر أن يكسر جدارًا أو ينقب منزلاً فإن كان لا يصل إلى ماله إلا أن يفعل مثل هذا كان له أخذ ماله جائزا أو عليه ضمان ما أحدثه به فى مال غيره من كسر جدار أو نقب منزل فإذا دخل على معنى اعتقاد الدينونة بما يلزمه ولم يتعمد نظر محرم ولا استماع.

له على

ما يجب فلا شيء عليه

سر

مسألة: الشيخ أبو محمد فيمن له دين دراهم على رجل فلم يعطه فوقع في يده غير الدراهم مثل حمار أو غيره فمنهم من أجاز له أخذه ومنهم من لم يجز أجاز قصة هند بنت عتبة وزوجها إذ أمرها رسول الله علي أن وحجة من

*