الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣*
مسألة: ومن لزمه دين لا وفاء له فمسألته للناس في دينه خير من أن يموت
وعليه دين
مسألة: أبو سعيد فيمن في يده مائة درهم وعليه مائة درهم دين وعليه مائة درهم زكاة فإن كانت هذه المائة التى فى يده من زكاة ماله أداها في الزكاة إلى أهلها لأنها أمانة فى يده والأمانة أولى من الدين وإن كانت هذه المائة من غير الزكاة فهما فريضتان الدين والزكاة فإن أدى الزكاة ما لم يحكم عليه الحاكم بأداء الحقوق التي عليه وسعه وإن أدى الدين ودان بالزكاة وسعه وأما إن رفع عليه الغرماء كانوا أولى بما فى يده إذا كانت الزكاة قد صارت عليه دينا فأن كانت هي الزكاة بعينها فإن المصدق يأخذها وإن كان الذي عليه آجلاً أحببت أن يؤدى الزكاة والله ولى الدين إذا حل وإن أخرها لدينه ودان بالزكاة رجاء في الله رجوت أن يسعه
مسألة: أبو سعيد فيمن عليه دين وفى يده ما يقضى به دينه وليس له غيره وهو بأداء الدين هل له أن يأكل من العرض الذي في يده إلى أن يقدر على أداء الدين ويكون معه فضلة يأكل منها قال ليس له إذا قدر على أداء ما عليه من الدين أو شيء منه أن يمطل غريمه إلا أن يعذره عن أدائه وقيل للغرماء ما فوق الإزار المعنى أن ليس للمديون أن يمسك ما فوق الازار شيئًا من ماله وقول له ثوبان وإذا كان له عولة تلزمه كسوتهم كان له كسوتهم في الوقت إلا أن لا يسعه تركهم ما لم يرفع عليه الغرماء وقول له من ماله كسوته ومنزله الذى
ينزله