المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٤

11081

مسألة: أبو عبد الله محمد بن ابراهيم فيمن عليه حقوق وضمانات للناس وحقوق الله هل له أن يبرى، أحدًا من حق له قال إذا كان عليه حق مخلوق أنه يثبت في الحكم تصرفه فى ماله ما لم يرفع عليه أهل الحقوق حقوقهم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فعندى أنه إذا كان يرجو الحقوق التي عليه لما يعلمه من حاله وتصرفه فى مكاسبه ولم يكن ذلك من المغتصبات وشبيها فجائز له ذلت ولو كان الحق الذي عليه أكثر من ماله فإن حدث عليه حدث منعه من ذلك الذي كان عنده أنه قادر عليه فليس له فما قضاه الله، لأنه قد أجازوا

شي

للخارج إلى الجهاد إذا كان له مال أن يوصى بالحقوق التي عليه ويخرج عليهم قول وقد يمكن أيضًا فى هذا أن يتلف المال بموت الوصى والبينة وتبطل الأحكام فى تلك الوصية ويتعذر انقاذها فى الحكم فلم ينظروا فما يقضيه الله

في ذلك

مسألة: أبو سعيد فيمن عليه دين وفي يده مال ما يقضى به دينه وليس له غير ذلك الغرض الذى فى يده وهو دائن بأداء الدين هل يجوز له أن يأك منه إلى أن يقدر على أداء الدين ويكون معه فضلة يأكل منها قال فليس له إذا قدر على أداء ما عليه من الدين أو شيء منه أن يبطل غريبه إلا أن يعذره عن أداء ذلك وقيل للغرماء ما فوق الإزار المعنى أن ليس للمديون أن يمسك ما فوق إزاره من ماله ويقضى وقول له ثوبان من ماله وإن كان له عولة تلزمه كسوتهم في الوقت كان له كسوتهم في الوقت الذى لا يسعه تركهم ما لم يرفع عليه الغرماء وقول له من كان فيه فضل عن