المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٩

11091

* مسألة: وليس عليه إذ أعطى الحق أهله دينًا كان أو مظلمة أن يسألهم الحل وقد يخلص اذا أعطى الحق الواجب عليه

*

*

*

*

مسألة: ومن كان له على رجل دين فأعطاه ولم يعرفه فإنه يجزى عنه.

مسألة

: فيمن قال له غريمه خذ هذه النخلة التي لى بمائة درهم وإلا لم أعطك شيئًا والنخلة تسوى خمسين ولا بينة له فأخذها فليس له إلا النخلة لأنه بالخيار إن شاء أخذها بماله وإن شاء تركها وليسه بمنزلة من قال إن أخذت من دونها وإلا لم أعطك شيئًا فذلك لا يبرأ فلهذا ما بقى عليه إذا

لم يأخذه إلا من لقى إذا لم يطلب له نفسه بترك ما بقى

مسألة: ومن له على رجل دين فله أن يعطيه ويرجح له وللمدفوع إليه أخذه القول النبي الموازن زن وارجح.

مسألة: ومن قال لغريمه أرسل إلى أعطيك بحقك حبا فأرسل إليه وكال له على سعر الوقت فأن تتامما عليه ثم وإن تناقضا انتقض ورجع كل واحد منهما

إلى حقه الأول لأنهما لم يتفقا على مبايعة يتراضيانها

* مسألة:

ومن عليه تبايع ومظالم وديون في بلده وغيره وخشى إن رجع إلى بلده وماله ليتخلص ازداد تبايع وديون ومظالم فهرب وترك ماله وبلده ولا يكون معذوراً ويرجع يبيع ويتخلص وقد نهى عن إضاعة المال فإن كان

نخاف ما ذكرنا فإنما يعذر بعد تخلصه من مظالم العباد وحقوقهم