المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٠

17.

مسألة: وعن بشير فيمن سرق دراهم وقضاها في دينه أيبرأ قال لا فان تاب ورد الذى أخذه فقد برئ إن شاء الله قال غيره يكفر بذلك ويبرأ من الدراهم التي قضاها ويلزمه ضمان التى أخذها فمتى تاب من ذلك فقد تاب من الذي قضاها ولزمه ضمان ما أخذ فمتى قضى ذلك برئ وهذا على بعض

القول

مسألة: ومن كان عليه دين الغائب وقد كان يرجو أنه قد أعطاه ثم شك فهذا عليه الحق حتى يعلم أنه قد أداه إلى أهله وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم أنه كفر يمينه. ومن استحل رجلاً من شيء كان قد أحدثه في ماله ثم شك فعليه أن يستحله حتى يعلم أنه قد استحله وقول أنه إن كان قد استحله أو كان قد جرى منه إليه الحل أو مضى ليستحله وكأن معه قد استحله أو يحفظ أنه قد قعد ليستحله وقام على ذلك فليس عليه حتى نه قد استحله وقول أنه إن كان قد استحله أو كان قد جرى منه إليه الحل أو مضى ليستحله وكأن معه قد

أنه

استحله أو يحفظ أنه قد قعد ليستحله وقام على ذلك فليس عليه حتى يعلم لم يستحله على ما يطمئن إليه قلبه من ذلك الذي مضى ولا يرجع إلى الشك حتى يعلم أنه لم يستحله وإذا لم يعلم من ذلك شيئًا أو إنما يعلم أن عليه الحق ثم لم يعلم استحله أو لم يستحله فهو عليه حتى يعلم أنه قد برئ منه بحل أو عطية والله أعلم.

*

*