الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦١-171 -
باب [41]
*
في دفع الدين وقبضه ونقصانه وما ثبت من ذلك
ومن كان عليه لرجل حق فأعطاه دراهم فقال له هذا حقك وهو كذا فقبضه ثم ادعى انقصانا عما قال فالقول قول صاحب الحق مع يمينه اذا لم يكن وزن عليه الدراهم أو يكون قبضها منه على التصديق له وأظهر ذلك بلسانه وأنه قد قبل ذلك عن حقه
مسألة: فيمن كان له على آخر عشرة دراهم فأخذها منه ثم وزنها في ميزان آخر فزادت أو نقصت أن الزيادة لصاحبها والنقصان عليه إلا أن يكون ضيع
عبد
الله
منها وعن أبي فيمن له سلف على رجل فقال قد كلت لك هاهنا كذا صاعا فقال قد قبلت ولم يقبضه ثم رجع فقال لا أرضى فكله لى فإن ذلك له وعليه أن يكيل له حقه فان قبضه بلاكيل بعد التصديق له وصار في يده ثم عليه يطلب الكيل فليس له ذلك لأنه لو هلك صار من يده فما لم يضر في يده فله أن يرجع لأنه لو هلك من قبل أن يضمنه كان من مال الأول وقول ما لم يفارقه ويغب به عنه فله أن يرجع فى الكيل لأنه قائم بعينه فإن كاله
رجع