الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٩-179 -
باب [43]
في ترك الديون والإبراء منها
أن عليه دينًا لم يقضه الورثة لعله استحل ورثة فيمن عليه دين لهالك يعلم الهالك من ذلك الدين الذى عليه أيبرأ من ذلك أم لا قال معى إنه ما لم يحكم عليه حاكم بذلك أو تقوم حجة الغرماء عليه واحتمل في ذلك للورثة صواب ما دخلوا فيه من حلهم له أنه لا يضيق عليه فإن قامت حجة الغرماء بالدين وحكم لهم بالقضى على الوصى فقضاهم فلم يوفهم ولم يعلم أن الورثة سلموا إلى الوصى بقدر تلك التبعة التى أحلوه مما لا يستحقونه لثبوت الدين فيه أن الحل في هذا باطل لأن المال لا حجة فيه في الحكم إلا بعد الدين إذا لم يحتمل لهم صواب ذلك …
أنه
عند
مسألة: ومن كان لرجل دين فقال اشهدوا وأنى قد تركته له ثم احتج لم يبرئه من الحق أو قال قد ابرأته ولم يسم بالحق ولا باسم الرجل فأما الحاكم فإن إحتج بهذه الحجة لم يحكم عليه بترك حقه حتى يقول أنى قد تركت له حتى أو قد أبرأته منه إن عليه اليمين ما ترك له هذا الحق الذي عليه
*