المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٠

- IV. -

فإن حلف كان له حقه وإن لم يخلف لم يكن له شئ وإن رد اليمين على الغريم لم يكن على الغريم اليمين إلا على ما قال قد تركت له أو قد أبرأته ولا يحلف لقد ترك له حق الذى ليه وأبرأه منه فإنما يخلف على ما يحفظ من لفظه وأما

أخذه

الله فإن كان قد عنا بذلك الترك وذلك البرآن بحقه لغريمه فلا يسعه وبين إذا قال الغريم قد قبلت وقال بعض الفقهاء ليس عليه أن يقول قد قبلت

ما هو عليه

مسألة: فإن قال قد ابرأتك من ذلك الألف على أن تسلم إلى عشرة دراهم فهذا براءة فيها مثنوية فإن رجع عليه كان له عليه الرجعة فإن قال إذا سلمت إلى عشرة دراهم فقد أبرأتك من الألف فسلم إليه فقد برئ وليس في هذا مثنويه وإن قال الرجل لغريمه قد أبراك الله من حقى فقول هي براءة وقول لا يبرأ وإن قال أبراك الله فهذا ضعيف.

مسألة: ومن دان رجلا دينا ثم قال له إن أنا مت فأنت منه برئ وإن أنت مت فأنت منه برئ فمات صاحب الحق فلا يبرأ المديون وإن مات من عليه الحق برأ منه ولا شئ لصاحب الحق عليه ولا على ورثته والوجه في ذلك أن يقول إن أنت مت فهو لى من مالك فإذا مات الذى له الحق وكان أقل من

الثلث برئ.

مسألة: وإذا قال الطالب للمطلوب إذا أتيتنى بخمسمائة درهم يوم كذا

*

*