المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

وقد روى عن النبي، ا، أنه أمر بالاستصباح به من طريق على،

كار الأمر على هذا حملناه على الوجه الذى يقع الانتفاع به بعد الدباغ

وإن كان نجساً أباح ما كان ممنوعاً من أجله، والله أعلم.

مسألة:

6

وقيل: يجوز بيع الدهن النجس، والصبغ النجس، وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقول: لا يجوز بيعه، والله أعلم.

مسألة:

كتاب الأشراف - واختلفوا في العجين بالماء النجس، فقول مجاهد: يطعمه الدجاج، وقول الحسن بن صالح، يطعم ما لا يؤكل لحمه، ومالك والشافعي تطعم [به] البهائم، وأبو بكر لا يطعم شيئاً، لالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن شحوم الميتة تدهن بها السفن والجلود وينتفع بها، قال: لا، هي حرام. أبو سعيد ـ هذه الأقاويل تشبه ما قيل، ويجوز أن يطعم الأطفال، وليس ذلك كله إلا فما كان من الطهارات، وعارضتها النجاسات، وأما ما كان أصله نجسا حراما فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يحجر عندى

حما قيل في هذا، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد - أكثر ما قيل إن هذه الأشياء إذا تنجست، من العجين والطبيخ

روما أشبه ذلك، أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن ولا يطعم شيئاً من الدواب

،

٥٥٢ / ١١٬٣١٨