المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٧

- 177 -

*

معنى الحبس بالتهمة على معنى النظر والقيام بالعدل دون ثبوت الحق ببينة أو بإقرار كان معنى النظر يوجب مثل هذا المعنى بالمشاهدة إذا وقع للحاكم ذلك في المدعى عليه في حين ذلك ولزمه معنى التهمة به لأنه شبه التهمة إذا فات بطل معنى الحق الذي يتعلق عليه

مسألة: قال ابن المسبح من عرفت ثقته لم يؤخذ عليه كفيل إذا كان

لا يتوارى ولا يبعد.

مسألة: ومن كان عليه لزوجته صداق نخل ولم يمكنه النخل فطلبت أن تشترى لها نخلا فلم يجد إلا بزيادة على ثمن النخل فعلى القياس إن يوجل مثل الذي لم ينفق ماله إلا بالخسران.

* مسألة: وإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالبصرة وادعى أنه أوفاه حقه وأقام شاهدا بالبراءه وادعى آخر بالبصيرة وطلب آجلاً فله ذلك ..

*

: ومن كان عليه لرجل الف درهم فطالبه بها فأقر له فأعطاه ثم عاد مسألة

عليه بالف درهم واقام بينة بها فاحتج الغريم انها هي التي أوفاه إياها وقال هو اتها سواها فعن ابن محبوب لا يؤخذ له بهذه الألف إلا أن تشهد البيئة ان هذا الألف غير الأول الذى أقر له به ودفعه أو يكون لذلك الألف تاريخ فإنه يؤخذ له