الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٣- 183 -
*
مسألة: ومن حجر عليه الحاكم ماله ثم جرح فليس له أن يبرئ الجارح الأرش فإن أبرأه لم يبر وله أن يعفو عن القصاص لأن الأصل له من القصاص وليس للغرماء فيه حق فله أن يعفو فلما رجع إلى الدية صارت مالاً ولو كان له قود فرجع إلى الدية لم يكن له إبراء القاتل من الدية وله أن يعفو
عن القود
مسألة: وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها فخالعها زوجها لم يكن خلعا وكان تطليقة لأن الخلع لا يكون إلا بفدية
مسألة
ومن حجر عليه الحاكم ماله وتقدم عليه فيه إلا بحدث فيه حدثا
فباعه لم يتم ذلك له ويبطل ولا يدخل المقضا ولا المشترى مع الغرماء في هذا المال بشيء وبرجع بيعه ويستسعيه بما لزمه له من حق وسواء رفع عليه أحد من غرمائه إلى الإمام أو إلى القاضى أو بلدهم أو حجر عليه ماله أحد منهم على هذه الصفة فهو سواء ولكن إن رفع عليه غرماؤه إلى أحد من حکام المسلمين ثم أقر أن ماله هذا لفلان دونه جاز إقراره هذا ولا يدخل غرماؤه في هذا المال وهم على من أقر له به يمين.
* مسألة: فيمن حجر عليه الحاكم ماله أن لا يبيعه حتى يوفى غرماءه ثم أراد يبيع منه سريرةً قال لا يثبت بيعه حتى يوفى الديون التي حجرت فيه فإن
أن
اشترى منه وقضى دينه من موضع آخر قال فرأيته يذهب إنه ثابت بالبيع