المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٤

- i^{-

الأول لأنه إنما ا لم يثبت للأول لتعلق سبب الدين فلما زال فكان البيع قد انعقد في الأول

مسألة: وإذا حجر الحاكم على الولد ماله فلا يجوز للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه والديان أولى به لأنه ليس له فى مال الولد أكثر من مال الولد فيه والولد إذا حجر الحاكم عليه ماله فى دينه ولم تصح براءته من ديونه وكذلك لو كان للولد مال وديعة عند رجل فطلب الأب ما كان له أن يدفعها إلى أبيه فان وجدها الأب فأخذها فذلك له. قال المصنف ولعله أراد فيمن لم يخجر عليه لأنه إذا لم يكن له أن يبرئ نفسه من دين عليه لولده بعد الحجر فالأمانة التي عند غيره أحرى أن لا تجوز والله أعلم. قال الأول وإن أبرأ نفسه من دين

عليه لابنه من قبل أن يخجر الحاكم عليه ماله جائز له ذلك وبرئ