المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٥

- 110 -

باب [46]

ما يلزم المديون بيعه من ماله للدين

أبو قحطان قال أبو عبد الله محمد بن محبوب إذا كان على رجل دين وليس له مال إلا منزله أو بستان فى المنزل فإذا كان ذلك له طريق من غير منزله أمر أن يبيعه ويعطى الغرماء حقوقهم ولا يباع منزله إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه فإن لم يكن للبستان طريق وكان يمكن أن تخرج له طريق من منزله من غير أن يضربه أمر أن يبيع البستان للغرماء وإن كان لا يمكن طريقه إلا بمرور عليه في منزله فلا أرى بيعه لأنه إذا بيع فقد دخل البيع في منزله وقيل لا يباع منزله في دينه وهو حى إذا طلب ذلك غرماؤه إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقى قلت فإنه يجد ما هو أوسع منه ببعض ثمنه قال لا يباع فى الذى عليه الدين وليس له غير منزله ولا تباع كسوته التي يلبسها ولا نعله ولا مصحفه ولا كتبه ماكانت من علم أو حديث الأنبياء أو سير المسلمين فإن ذلك من العلم ويباع سيفه في دينه، ويباع خاتمه في دينه ولو لم يكن له مال غيره قال غيره وقد قيل في كتب العلم والمصحف أنه يباع وقيل لا يباع قال ويعجبني إن كان أهلاً لذلك من أهل