المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٦

- 147 -

1

الدعوه مأمونا على أسرار المسلمين أنه لا يباع وإن لم يكن أهلاً لذلك فيباع وإن كان معه قرطاس لم يكتب فيه فهو بمنزلة الأمتعه وكذلك الكتب التي فيها الأشعار التي لا تنفع فانها تباع وقالوا لا تباع كتبه في الدين كان يعنى جملة. قلت فإن كان زمنا يحتاج إلى خدمة الخادم قال إذا كان لا يقيم أمر نفسه معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمة من يلزمه خدمته والقيام عليه من ولد فلا يباع خادمه ويترك يخدمه ويقوم بشأنه قلت ويباع فرسه وحماره الذى يركب عليه قال نعم قلت فإنه لم يقدر على المشى ويطلب أن يترك له دابته يركب عليها ويطلب من فضل الله قال إذا كان كذلك فعسى أن تترك له

وليس

الدابة

مسألة: وقيل إذا رفع على الغريم إلى الحاكم حكم عليه بأداء دينه إلى الغرماء وللغرماء ما فوق الإزار ولا يحبس لرب المال فوق إزاره شيء وقول يترك له ثوبان إزار ورداء كسوة مثله فى سائر الزمان وفى الشتاء له ما يدفئه منه أجله الحاكم بقدر ما يبيع من ماله وإن كره الديان أخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم إلى الأجل وإلا فالحق على الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله وأما الذى لا مال له وأجل حتى يعمل فلا كفيل عليه

أو يتوانى في بيعه ولا نعلم فيه اختلافا وقول لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله وقول إذا طولب

139

بالكفيل فإن أتى به وقدر عليه والا فلا حبس على الكفيل ولكن يخجر عليه

ماله إذا طلب ذلك غرماؤه.