المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٧

1

- 187

مسألة: وإذا أجل الغريم في بيع ماله فالأجل في بيع الأصول أربع جمع وفى العروض جمعة واحدة فإذا انقضى الأجل ولم يحضر الوقت وقد حضر بعد

الوقت حبس حتى يعطى القوم حقوقهم.

يحبس حتى يبيع

* مسألة: وإن قعد فى السجن فتمادى فقول إذا تماجن في السجن ولم يعط القوم باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم وهو قول سليمان بن عثمان وقول ماله ويعطيهم ذكر ذلك محمد ابن محبوب عن إمام حضر موت سليمان بن عبد العزيز وقول ثلاثة أشهر وقول الى عثمان أن الحاكم بحبسه شهرا فإن باع وإلا باع الحاكم وفى الضياء أن محمد بن محبوب قال إذا تماجن في السجن باع الحاكم ماله وقضى عنه وأشهد للمشترى وشرط له الدرك على رب المال وأما داود بن على فقال يضرب الغنى إذا لم يدفع الحق وهو قادر على دفعه إلى أن يقضى غريمه واحتج بخبر رواه عن النبي عليه السلام أنه قال الموسر تحل عقوبته قال والنظر يوجب عليه ماله ولا ضرب عليه

والحبس عقوبة لمن عصى

أن لا يبيع

مسألة: أبو عبد الله قال رأيت رجلاً مديونا بخضر موت حبس على الدين وهو يطلب أن يباع من ماله ويعطى دينه والامام يحبسه حتى يكون هو الذى

يلى بيع ماله وقضاء دينه

مسألة

ومن

كان عليه دين وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الحق

*