المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٨

- 188 -

به رهن ولا ثقة فعن محمد بن محبوب إن لم ينفق ماله إلا الكسر لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق في الثمار والكسر أن ينحط ثمن ماله الثلث وقبل الربع عن سعر يوم البيع. قال أبو سعيد قد قيل هذا واحسب أنه يؤخذ بأداء الحق الذي عليه وليس للغريم مال حتى يؤدى الحق كالوارث فى مال الهالك قال والأول إنما هو اذا انكسر عن سعر يومه لا فى انكسار سعر الأموال على أثمانها

التي تعرف

مسألة: في بيع المال فيمن يزيد فأما مسعده فقال ليس يباع مال الأحياء في سوق المسلمين فيمن يزيد إلا مال من أفلس وأمر الولاة ببيعه وإنما تباع فيمن يزيد أموال الموتى ولكن رخص فى الثوب والبضاعة وكره بيع الأموال وأما سليمان بن عثمان فقال لا تباع أموال الأحياء فيمن يزيد الا مال مفلس أو من أمر القاضي أو الوالى ببيعه فيمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيدور به ويعرضه

على الناس ويقول اعطيت كذا وأما النداء فلا والله أعلم

*