الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٩-119 -
باب [47]
في تحاصص الغرماء فى مال المديون وما يجوز من
ذلك
أبو عبد الله إذا كان على رجل دين ثم رفع عليه غرماؤه حقوقهم إلى الحاكم ثم قضى ماله أحدا من غرمائه أو غيرهم بحق أقر له به عليه لم يجز قضاءه وشرع جميع غرمائه حقوقهم فى هذا المال إذا لم يبق له بمال يكون فيه وفاء لهم ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذى قضاه به وإن لم يكن سميا بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم فإذا باع هذا المال بثمن معروف وأقر أنه قد استوفى الثمن لم يمض بيعه ويشرع غرماء في هذا المال حقوقهم ويشرع معهم الذى اشتراه بالثمن الذى اشتراه منه به وإن لم يسم الثمن ضرب معهم بقيمته وسواء علم المقضى والمشترى أنه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم فإن لم يكن لغرمائه وفاء فى المال فإن لهم على المشترى والمقضى يمينا بالله يخلف المشترى لقد اوفاه جماعة هذا المال هذا الثمن الذى اشترى منه به هذا المال ويخلف المقضى لقد قضاه هذا المال بحق له عليه وهو كذا فان قال أنه لا يعرف له عليه حقا حلف أنه ما يعلم أنه إنما قضى هذا المال الجاء منه إليه بغير حق له عليه وإن كان قد عليه أحد من غرمائه إلى