المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٠

- 19. -

الإمام أو إلى القاضي أو الوالى وحجر عليه

مسألة: فإن كان ديون إلى أجل وصداق لزوجته آجل دخلوا مع غرمائم في ماله ويوقف لهم إلى محل حقوقهم ويكون غلة ذلك المال الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق أو يكون بين الديان الدين حقهم عاجل. قال أبو المؤثر لأصحاب العاجل والآجل بالحصص إن لم يكن وفاء.

* مسألة: وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك ثم صح حق لرجل من بعد لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد

مسألة: عن أبي عبد الله فى مديون عليه دين لا بنه فقضى ما عليه له من دين في صحته ثم مات الأب فطلب الديان دينهم قال لا يرجعون على الابن بما اقتضى وكذلك عندنا فى كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصحة أو باعه له أو قضاه إياه إن ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم والمضرة على من أشهد فإن قضى ابنه عند الموت فلا بنه بالحصه مع الديان وفى موضع على أثر هذا قال حفظ عنه أنه لا يجوز لابنه القضاء وعليه لغيره دين والديان أحق

بالقضاء.

وعن ابي زيادان قضاه فى المرض فله بالحصة مع الغرماء فإن عرف حقه وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه وقيل إذا لم يقض ابنه في المرض ولا الصحة فالغرماء أولى والله أعلم