الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١-191 -
* مسألة: فيمن عليه لزوجته حق وعليه لغيرها قال كلهم سواء في ذلك فإن طلب إليه بعضهم ولم يطلب الآخر كان من طلب أولى إن تكسر شوكته
*
*
مسألة: والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهى بينهم بالحصص كلهم وإما أن بعث الهدية إلى بعضهم فقول هى لمن أهديت إليه وقول بين غرمائه لأنه ليس له أن يهدى.
مسألة: وإن خرج أحد الغرماء إلى المفلس وأعطاه حقه فقد قيل إن الغرماء أسوة في ذلك وله عليهم بقدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم
مسألة: في مفلس عمل مع رجل فى زرع ثم مرض واحتاج الزرع إلى سقى وعمار وحضار وغيره قال تكون الإجارة من رأس المال لان الحاكم يستأجر عليه وإنما لديان ما فضل بعد الإجرة ..
مسألة: وإن جنا جناية في إفلاسه فعن أحمد ابن محمد بن خالد أنهم *
يدخلون
الغرماء خاصصونهم في ماله مع
مسألة: فان قضى الديون غرمائه دون بعض قبل الرفعان جاز قضاؤه وعطيته فإن قضى بعد الرفع لم يجز من ماله لأنهم يدعون على حقوقهم بالبينات فإن صحت على أن الحق عليه قبل ذلك. وعن موسى بن على أن