الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٢---
قضاءه وبيعه وعطيته جائز مالم يخجر عليه ومن غيره وقول ثالث أنه إذا صحت الحقوق لم يجز وقول حتى يحكم عليهم بالتسلم وقول حتى خجر عليه إزالته والتصرف فيه وقول ما لم يفلس
مسألة: أبو على فيمن قضى بعض ديانه فى مرضه أن الديان أسوة بقدر حقوقهم قال أبو المؤثر إن لم يخلف مالا إلا ما قضى فإن خلف وفاء فقضاؤه
جائز.
مسألة: وإذا قال بعض الغرماء من أقام بينة على حقه وإلا فلا نعطيه شيئا قال إذا لم يكن فى المال وفاء فذلك له فإذا تحاصص أهل البينات جاز
إقراره
مسألة: فيمن عليه: فيمن عليه الرجل حق وعليه لرجل حقوق وقد علم بها الذى له الحق ثم إن الذي عليه الحق جحد الذى له الحق حقه أو مطله مطل ظلم وكان صاحب الحق على مقدرة من أخذ حقه على جحدانه إياه فانما له على الجحدان يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم إن لو صح ذلك على الذي عليه الحق وإنما له أن ياخذ من مال الرجل الذي عليه الحق بمقدار من ماله إن لم يكن فيه وفاء للغرماء وليس له أخذ جملة حقه ويدع الغرماء لأنه ليس له أن يحكم لنفسه إلا بما يحكم له به الحاكم عند عدم مع جحدان صاحب الحق وإن أقر الذى عليه له الحق بحقه وأعطاه
حصته
الحاكم مع
*