الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠١مفلسا أو ثبت عليه اسم الإفلاس فلا يقع البيع ولو لم يفلسه الحاكم: الاشراف ثبت أن رسول الله الله قال أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره وقالت طائفة هو أسوة بين الغرماء قال أبو بكر السنة يستغنى بها عن كل قول وقد بلغنى أن بعض من خالف السنة تأول قوله فوجد رجل ماله بعينه أى أمانته ووديعته وفي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى وقد قال النبي عل الله أن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. قال أبو سعيد في قول أصحابنا إذا وقع البيع وهو مفلس لم ينعقد أحق به وإن أفلس بعد البيع والقبض فهو أسوة مع الغرماء ولا نعلم في
والبائع
هذا اختلافا وإن وقع البيع وهو غير مفلس فأفلس قبل القبض ففيه قولان أحدهما أنه. غريم من الغرماء وقول أنه أحق به. واختلفوا في رجل شرى العبد بمائة دينار فقبض خمسين قال الشافعى أنه شريك للغريم بنصفه ومالك يقول انه يرد الذي قبض ويأخذ العبد إن أحب ونعمان يقول أنه أسوة بين الغرماء فيما بقى. قال أبو سعيد إذا وقع الشراء والمشترى قد فلس فالبيع باطل ويرد الثمن ولا نعلم في ذلك اختلافا وإذا قبضه قبل أن يفلس فهو من مال المشترى قبض البائع من الثمن شيئا أو لم يقبض وهو أسوة بين الغرماء ويخاصص البائع الغرماء في الثمن او ما بقى من الثمن ولا نعلم في ذلك اختلافا وان أفلس المشترى قبل أن يقبض ففى ذلك اختلاف وفى هذا الموضع يحتمل الاختلاف ويكون شريك الغرماء في النصف ويختمل أن يكون له رد ما قبض ويأخذ العبد ويحتمل
يكون أسوة بين الغرماء فى الثمن أو ما بقى ويجوز ذلك كله على هذا الوجه
أن