المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٢

- 202 -

واختلف في الرجل يشترى الزيت والقمح فيخلطه بمثله ثم يفلس فقولمالك يأخذ زيته وقال الشافعى إن كان خلطه بخير منه ففيها قولان أحدهما أن لا يأخذ شيئًا والثانى أن يأخذ من الزيت بقيمة زيته. وقال الكوفى يكون أسوة بين الغرماء. قال أبو سعيد إن كان البيع وهو مفلس فخلطه بمثله أو أشر منه فإن أراد أن يأخذ بكيل كان له ذلك لأنه شريك له في ذلك وذلك إذا خلط بمثله وإن خلطه بأشر منه كان الخيار إن شاء كان أسوة مع الغرماء وإن خلطه

بخير منه فإن شاء كان غريما مع الغرماء وإلا فليس له أن العينة يأخذ بالكيل وإن أخذ قيمة المال إذا كان قائما مخلوطا من جملة الموجود فذلك وجه إن شاء الله ويخرج أيضا أنه ليس له شيء لأن ماله متلوف والله أعلم وإن قال قائل أن له قيمته على حال فذلك وجه إن شاء الله وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة مع الغرماء اذا قبضه المشترى، لة

مسألة: وإذا اشترى أمة فولدت عند المشترى قال مالك الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقا كاملا قال الشافعي إذا ولدت الأمة أولادا ثم فلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد. قال أبو سعيد إن كان البيع وهو مفلس فللبائع الجارية وماولدت لان البيع كان باطلا وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة بين الغرماء إذا قبض الشرى وولدت في يده

مسألة: وإذا اشترى بقعة ثم بناها ثم أفلس قالت طائفة تقوم البقعة وما بنى فيها مما أصلح ثم ينظر كم ثمن البقعة بقدر حصته هذا قول مالك وقال

*