المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٤

- T.{-

مسألة: كان الشافعى يقول فى القوم يتكارون من الجمال إبلاً بأعيانها ولا تباع حتى تستوفى الحمولة وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء ويكنزوا له مرحلا ويأخذون الإبل قال أبو سعيد إن كان الكراء قبل الإفلاس فهو ثابت ولا يدخل الغرماء فيه إلى تمامه وإن كان الكراء وهو مفلس بطل ذلك الكراء ويأخذوا ما لهم إن وجدوه وإلا فهو أسوة للغرماء وقال الشافعي وإن كان الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض ودخل عليهم غرماؤهم غيرهم الذين لا حمولة لهم. قال أبو سعيد إذا لم يكن إبل بأعيانها ولا حمولة بعينها فذلك مجهول ودخله النقض ولو كان غير مفلس

* مسألة: واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم يفلس المكترى أو يموت فقال الشافعى يكون الكراء أسوة الغرماء لأنه ليس في الطعام مبهمة ولو أفلس قبل أن يحمل الطعام له فسخ الكراء وقال مالك الجمال أولى بالشيء إذا كان فى يده حتى يستوفى الكراء قال أبو سعيد إن كان الكراء وهو مفلس لم يقع فإذا حمل كان له أجر مثله مع الغرماء ما كان المال في يده أو قد سلمه وإن كان الكراء قبل أن يفلس فيحمل ثم أفلس فهو أسوة بين الغرماء ما كان فى يده أو قد سلمه وإن أفلس قبل أن يحمل كان بالخيار ان شاء حمل له وله كراؤه مع الغرماء وإن شاء فسخ الكراء

- X-

لأن ذلك عذرا

مسألة: اختلفوا في الرجل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع بإجارة