المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٥

11.01

معلومه ثم يفلس فقال الشافعى الأجير أسوة الغرماء وقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقبض إجارته. قال أبو سعيد ان كانت الإجارة وهو مفلس بطلت الأجرة فان عمل كان له أجر مثله فان كانت الأجرة قبل التفليس وعمل كان أسوه الغرماء وسواء كان في يده المال أو في غير يده إلا أن لا يقوم صنعته الا بتلك الأجرة فإن الاجرة ثابته بعدل السعر ويكون من رأس المال قبل الغرماء لأن الضيعة قامت بذلك

* مسألة: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إن كان ما كان من ديون المفلس إلى أجل إن ذلك إلى أجله ولا يحل بإفلاسه. قال أبو سعيد نعم واختلفوا فى حلول ما عليه من الدين فقال الشافعى يحتمل ما قال مالك أن يؤخذ الدين قال أبو سعيد ديونه الآجلة لا تحل بافلاسه ولا يجب ذلك عليه

لأنه في ذمته

مسألة: اختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل فيقول الذى وضع عليه الدين ضع وأعجل. فكرهت ذلك طائفه وقد روينا عن الحسن

وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأخذها بالعروض من حقه قبل محله قال أبو سعيد قد اختلف فى ذلك فأجازه بعض وكره بعض ولم يجز بعض فإذا أجاز أن يأخذ به عروضا جاز أن يأخذه وقيل إن له أن يأخذه قبل محله إن

فعل ذلك الذي عليه