المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٤

- 214 -

مسألة: فان زوجه ابنته أو اخته أو وليته أو وهب له الدين الذى له عليه من غير شرط كان بينهما فى ذلك على التزويج للهبة فجائز وان كان بينهما في ذلك شرط فقد قيل إن ذلك يكون للمرأة زيادة في حقها والله أعلم. ولا يجوز له اخذ الرشوة فان جعل ذلك الدين من صداقها فالتزويج ثابت وعلى الولى دفع ذلك إلى المرأة يعطيها إياه ولا شيء له من ذلك وإن كان أنقصها من صداقها الآجل ذلك لم يجز على قول بعض وإذا صح التزويج والصداق جاز للزوج

وطيها.

*

*

مسألة: وعن الرجل هل له أن ياكل مع غريم ولده فقال إذا كان ولده صبيا لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده وإن كان ولده بالفا كان له ذلك

من بعد

* مسألة: فيمن خرج إلى غريمه فأكرمه وقراه فأكل من طعامه فلما قضاه حقه قال اجعلنى فى الحل من طعامك قال أنت في الحل قال إذا أحلة قضاء حقه فواسع له وإن أحله من قبل أن يقضيه حقه لم ينتفع بذلك الحل وعليه ثمن الطعام الذي أكله معه