المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٥

11101

باب [52]

في ازالة الديون والاقرار بها

ومن كان له دين على رجل فتصدق به على الفقراء فإن يسلمه إليه ولا يعطيه الفقراء إلا أن يأمره أن يعطيه الفقراء فان أمره فان شاء أعطاه الفقراء وإن شاء لم يفعل وإن أقر به لرجل فليدفعه إلى أيهما شاء.

مسألة: ومن كان له دين آجل من حب أو تمر أو حيوان لم يجز بيعه حتى يقبضه ممن عليه ثم يبيع لمن شاء أو حتى يجرى فيه الصاعان

* مسألة: فإن قال حقي الذي عليك لى قد تصدقت به على فقراء مصر فانه يدفعه اليه وعلى الذي تصدق به أن يؤديه الى فقراء مصر وليس على الغريم أن يخرج به إلى الفقراء.

*

مسألة: وإذا قال المقرض هذا المال لفلان ففيه اختلاف فقول هو بالخيار إن شاء دفع إلى المقر له وإن شاء دفعه إلى المقر قال الفضل بن الحوارى وغيره لا يدفعه إلا لمن قبضه منه لأن الحكومة بينه وبينه وإليه يحكم بالدفع