الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥-
45
الباب السادس
منه اخر المعتبر
نجاسة ثم غاب، فأمكن طهارته بوجه من الوجوه في غيبته
فيمن رأى في صبى ولو لم يعلم، فلا يفسد ما مس من ذلك، لثبوت طهارة الإنسان في بدنه وثوبه حتى يعلم نجاسة مما لا يشك فيه
ويخرج هذا فى البالغين المتعبدين بالطهارة من أهل القبلة علم صاحب النجـ
أو لم يعلم.
بحكم
ويخرج، أن هذا إذا علم بها، وإن لم يعلم، فالنجاسة بحالها، حتى يعلم طهارتها
أو اطمئنانة، ولا يلحق ذلك فى الصبى بحال، لأنه غير متعبد بالطهارة
من النجاسة، وهو في الحكم نجس حتى يعلم طهارتها
ويخرج، أنه من حيث من حيث علم بالنجاسة من بدن أو ثوب في بالغ أو صبى
من أهل القبلة فهو بحاله ما لم تصح طهارته بحكم أو اطمئنانة، علم بها صاحبها
أو لم يعلم ..
وهذا الاختلاف كله إنما يخرج على الاطمئنانة والشبهة
والأصل، أن كل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته بحكم، أو بما لا شك فيه بحكم الاطمئنانة، إذا غلب حكمها على الحكم. أو بما لا شك فيه بحكم الاطمئنانة إذا غلب حكمها على الحكم