المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٧

- 227

بما سلم إليه من العروض ويلحق المقتضى مال الهالك الذي عليه له الحق بحقه في السريرة والعلانية بما يوجبه الحق وهذا كله إن كان على سبيل القضاء عن حق لفلان المقتضى بالحق الذى لفلان الآمر وإن كان ليس على الآمر للمأمور له حق وإنما أمر بتسليمه إليه على وجه التقاضى له أو على وجه الهبة فلا حق للمأمور له في مال الآمر ويسلم ما قبض إلى من قبض منه مالا يجوز لك بالحق إذا كان القضاء على ما وصفت أنه موقوف حتى يتم الآمر.

مسألة: وفى موضع عن أبي سعيد فيمن قال لغريمه سلم إلى فلان دراهمه من الدراهم التي عندك لى فأعطاه حبًا قال قد قضاه الحب عن الآخر وإن طالبه الأول فله ذلك ولا يلحق الذى سلم إليه الحب بشيء لأنه هو الذي أتلف ماله وإن أتم له صاحب الحق ما فعل جاز له وبرى والأصل في ذلك أنه إن قال أن على فلان عشرة دراهم أقبضها لى لم يجز له أن يأخذ بذلك شيئًا من

العروض وكما لا يجوز له أن يقتضى له كذلك لا يجوز له أن يقتضى لنفسه مسألة: فان قال رجل لآخر سلم إلى فلان درهما فسلمه فلما طلبه من حساب الأمر قال لم آمرك أن تدفع من الذى عليك قال عليه الضمان اذا قال سلم إليه أو ادفع إليه أو أعطه إلا أن يقول هب له أو تصدق عليه فلا يلزمه

ذلك

مسألة: فيمن جاء إلى بائع ليشترى منه لحما بدرهم فقال رد عليه دائقًا فسلم الدراهم إلى زوجة البائع ليتم عليه مفتاح فإذا سلمه إلى أن يزيد عليه