المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٨

228

فسلمه إلى زوجة البائع على وجه الأمانة فلا ضمان عليها وإن كانت قبضت لزوجها برأيه على وجه التقدمة بثمن اللحم وأمرها بزيادة الدائق ليتم لهابه فضاع فهو من مال الزوج

مسألة: قال القاضي أبو زكريا فى الذى يأمر آخر فقال له سلم إلى فلان مائة درهم فسلم خمسين درهما إنه لا شيء له على الآمر إذا خالف أمره والله

أعلم.

* مسألة: الشيخ أبو محمد فإن دفع إليه شيئا وقال سلم إلى فلان فوجده قد مات قال يرده إلى من سلمه إليه فإن قال أنه لفلان سلمه إليه فوجده قد مات فيرده إلى الذي سلمه إليه فإن وجده قد مات دفعه إلى ورثة المقر له به أبو سعيد قد قيل نحو هذا وقول أن قال هذا لفلان سلمه إليه فوجده قد مات أن له الخيار إن شاء سلمه إلى ورثته وإن شاء إلى الدافع لحق يده لا على أنه له بعد إقراره به وقول ليس له أن يرده إليه بعد أن أقر به لغيره ولكن يسلمه إلى ورثة المقر له على كل حال أو إليه إن أدركه ولو كانا حيين جميعا لكان بالخيار إلى أيهما شاء سلم وقول لا خيار له ويسلمه إلى المقر له فان مات المسلم فلا أعلم له خيار في تسليمه إلى ورثته على حال وإنما يسلمه إلى ورثة المقر له أو إليه

مسألة: أبو سعيد فان قال خذ هذه الدراهم فاشتر بها حبا لفلان وسلمه إليه فاشترى هذا حبًا ووجد المأمور له قد هلك إلى من يسلمه قال معي أنه يسلمه