الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣١– 231 -
1
باب [0]
*
في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه
ابن عباس عن النبي عل الله أن على باب الجنة مكتوباً أن القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر أمشالها لأن الصدقة ربما وقعت في يد غنى وأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج محوج. وعن ابن مسعود لأن أقرض ألف درهم مرتين ثم اقبضها وأنتفع بها أحب إلى من أن أتصدق بها دراهم. وقيل
إن صاحب القرض يكتب له قرضه صدقة ما دام لم يصل إليه.
مسألة: وعن النبى الله أنما جزاء السلف الحمد والوفاء. * مسألة: وقرض الماء أثر بأثر وربع بربع ويوم بيوم أو نصف يوم لا يثبت لأنه مجهول ولا يضبط فإن فعلا ذلك فأخذ البدل بإتفاق منهما جاز وإن رجعا إلى
الحكم كان لصاحب الماء قيمة مائه
* مسألة: ولا يجوز القرض من الدراهم والدنانير إلا بوزن ومن الطعام إلا بكيل أو وزن ولا يجوز قرض الدراهم عددًا وقضاؤها عددًا لأنها تتفاضل في
٥٬٥٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.