المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧

- 237 -

-

باب [57]

*

في رد القرض وما يجوز ويثبت من

عن النبي الله قال إنما جزاء السلف الحمد والوفاء

ذلك

مسألة: ومن أقرض رجلاً برأ فقال المقترض لا أجد برا فخذ منى الثمن فعرض عليه الثمن ثم طلبه فلم يجده حتى رخص البر فقال المقترض خذ منى بدل الذي أقرضتنى فكره ذلك قال سعيد فله دراهمه وقال غيره له البر قال هاشم له بره وذلك الذى صنعاه ليس بشئ.

* مسألة: ومن اقترض جرياً من بر فقضى جرياً من ذرة يجرى بر فجائز وإن اتفقا على أن يبيع له ما اقترض منه من حب فجائز ولا يؤخر الثمن ومن أقرض برا فأخذ شعيراً أو ذرة فجائز إلا أن يكون شرط عليه أن يعطيه بالبر شعير أو

بالشعير برا فذلك حرام وقيل من اقترض برًا فجائز أن يأخذ ذرة ولكن لا يأخذ قفيزين ذرة مكان قفيز بر لأن هذا مثل بيع طعام بطعام والبر غير

حاضر.