الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١-11 -
*
مسألة: وعن رجل أخذ عاملاً يعمل له مالاً بالربع وشرط عليه صاحب المال القيا، أن يحضر له على أرض له في وجوه الدواب وشرط أن يحضرها فلم يحضرها حتى أكلتها الدواب هل يلزم العامل لصاحب الأرض شيء على هذه الصفه فعلى ما وصفت فلا يلزم العامل شيء على هذه الصفة ولا عمل له في الزراعة وانما له عناه ان كان بقي له شيء من الزراعة وأما الضمان فليس على العامل ضمان في مثل هذا والله أعلم.
مسألة: جواب أبى الحوارى رجل استعمل رجلاً في ماله وحضر على شيء من أرضه من زرع وأثم ثم أن صاحب المال أخرج البيدار لمن الحضار فان كان العامل أخرج الحضار من أرض صاحب المال فالحضار لصاحب المال وأن كان العامل أخرج الحضار من غير أرض صاحب المال مثل الظواهر والوديان وأشباه ذلك فالحضار للعامل. ومن غيره: وأن كان من غير أرضه فهو لمن قطعه الا أن يكون صاحب الأرض استعانه.
* مسألة: قال أبو سعيد اختلف عندى فى الأعمال المجهولة اذا دخل فيها العمال قال اذا دخل العامل فى عمل مجهول كان له وعليه تمامه وله سنة من
فقال
البلد من الحصة فى العمل وقال من قال ما لم يخضر وقال من قال غير ذلك قلت له فاذا بسط النساج الثوب بكون كمن دخل في رضم الأرض وعملها
قال هكذا عندى