الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧– 17 –
-
باب [3]
فيما يلزم العامل فيه الضمان وما لا يلزمه وما يجوز من ذلك
وسئل عن العامل اذا أمر من يدعى بزراعته بغير رأى صاحب الأرض هل يلزمه قال اذا أمر من يطيعه في ذلك وبسببه رعى كان عليه الضمان قيل له فان أنكر العامل ذلك وأقر الداعى أنه رعى بأمره قال معى أنه إذا لم يصح أنه إذا لم يصح الأمر على الآمر لم يلزمه ضمان والراعى عليه الضمان على حال رعى بأمره أو بغير أمره قلت له فيكون الراعي خصماً خصما للعامل للعامل قال أنه يكون خصماً له في حصته ومقرا بما معي يلزمه قلت له فان أمر العامل أنه أمر بذلك يلزمهما جميعا العامل والراعي الضمان أم يلزم أحدهما دون الآخر. قال معى أنه اذا صح مع الراعي أن المال لغير العامل ورعى فيه بأمره أشبه عندى أن يلزم العامل والراعى جميعاً الضمان لأن العامل لا حجة له فى مال غيره اذا صح ذلك مع الراعى قلت فيكون على كل واحد منهما نصف الضمان قال اذا دان بذلك جميعاً وأراد الخلاص فمعى أنه يلزمها كل واحد نصف الضمان فإن أراد صاحب المال أن يأخذ منهما جميعا كان له ذلك عندى وإن أراد أن يأخذ أحدهما بالضمان كله كان له ذلك قلت له فان لم يعلم