المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨

-14 -

الراعي أن المال لغير الآمر ثم صح معه بعد أن رعى به هل يلزمه الضمان قال هكذا معى أنه يلزمه الضمان اذا معه أن المال لغير الآمر قلت له فان كان هذا صح الداعى المدعى لأمر العامل عبدًا مملوكًا هل يقبل إقراره في ذلك قال معى أنه اذا عليه كان ذلك في رقبته أو صدقه سيده وإن لم يصح عليه ولم يصدقه سيده

صبح

لم يثبت على سيده في رقبته شيء ولا فى ماله قلت له فان صدقه المدعى عليه الأمر هل يلزمه الضمان دون ذلك العبد قال معي أنه يلزمه الضمان بتصديقه العبد اذا ثبت عليه في أمره الضمان.

*

مسألة: رجل له مال فى شريك يتيم فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر وهو غير ثقة أيجوز لى بأن أعمل فيه قال نعم اذا كان شريكا قلت له فان أخذ منه ما أعطانى من ثمرة ذلك المال قال نعم اذا كان شريكاً جاز ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل يستعمل رجلاً في مال زوجته أو مال ولده أو أخيه

أو مال غيره بشيء مسمى هل يثبت ذلك على صاحب المال أو على المستعم للعامل قال إن كان ذلك المال له أو لزوجته أو لأخته أو مال يليه أو يلى القيام به وكان ذلك مما يجوز ونحو هذا مما يقوم هو به ويظن العامل أن ذلك يجوز له وعمل على ذلك فله عمله فان أثم ذلك صاحب المال وإلا كان ذلك على المستعمل وأما إذا كان مال أجنبي وليس هذا المال لمن يقوم هذا له ولا يليه

ولا يعنا به ولا يعمل ولا يحوطه فذلك يعمله العامل فليس للعامل عمل على صاحب المال ولا على المستعمل.