الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩* مسألة: أما العامل فلا يضمن ما يضيع مما هو لازم له من الأعمال في المشاركات الا أن يضيعه بغير عذر فقد قال من قال أنه ضامن لذلك وقال من
*
قال اذا لم يقم بما يلزمه من العمل الذى هو لازم له في المعاملات فلا عمل له والقول الأول أحب إلينا وأما اذا شرط صاحب المال على العامل شيئًا من الشروط التي يكون جائز أو تكون من الشروط التي يثبت على العامل القيام بها فشرط عليه أنه أن ضيع شيئًا من ذلك فلا عمل له فذلك جائز عليهما وذلك
في شروط الجهالات
مسألة: عن أبي الحسن وأما ما ذكرت من ثلاثة نفر كانوا يعملون في بئر إلى أن حصدوها وأخذ العمل ولد الهنقرى (1) وكانوا يدوسون زراعتهم ويعرفون كيلها وأن العاملين كانا يسلما الحب إلى ولد الهنقرى فما سلم العاملان إلى ولد الهنقرى بغير رأى الهنقرى وتلف الحب بتسليمها ضمنا للهنقرى وضمن الذي حمل برأيهما لهما ما حمل برأيهما.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر فى فى بيدار لرجل يسوق حمارًا عليه سماد للرجل فيقع من السماد شيء وصاحب الحمار بيدار وأجير يضمن ما سقط من السماد أم لا فعلى ما وصفت فيعجبني اذا لم يقع السماد من فعله هو وانما يقع السماد من حركة الحمار لم يكن عليه ضمان وكذلك إن سد ماءه وهو بيدار فاند حقت آجالة بعد سداده أيضمن ما يندحق من الماء منهما كان بيدارا وأجيرًا أم لا فعلى هذه الصفة فلا أرى على من سد الأجالة ضمانا والله أعلم.