المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠

الزرع

* مسألة: وعن العامل اذا فضل عنده ماء أن يتركه في الزرع أفسد ما يصنع به قال اذا كانت السنة أن يصرف بقية الماء كان عليه ذلك قلت

فيكون عليه ضمان الماء لربه قال اذا اجتهد فى صرف الضرر وكان عليه ذلك في

السنة وكان يرجو

أنه اذا صرفه لم يكن عليه لرب المال شيء.

* مسألة:: من الزيادة المضافة وسألته عمن يجز بالكراء مع الناس فينتثر منه السنبل وهو لا يتعمد لذلك يلزمه ضمان ذلك الذى انتثر أمر لا ضمان عليه قال أنه اذا كان برأيهم ولم يتعمد لذلك ولم يمكنه الا ذلك وكان ذلك هو

*

معي

التعارف من عمل مثله فى مثل ذلك فعندى أنه لا ضمان عليه

مسألة: واذا علم من رجل أنه لا يؤدى الزكاة فلا بأس أن يعمل العامل

معه