الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢١- 21 -
باب [4]
في قرض العامل وعطيته من المال وما يثبت له ويجوز
وعن رجل طلب إلى عامل قرض ماء أو عطية أو نخلة ليسجرها علفا أو شيئًا من مال صاحب المال فأعطاه هل يجوز للمعطى ذلك اذا كان العامل ثقة أو غير ثقة قال لا أرى ذلك له إلا أن يكون العامل ثقة فيخبره أن صاحب المال قد أذن له في ذلك فقد رخص له فى ذلك من رخص حتى يعلم أن صاحب المال منكر قلت فان كان قبل ذلك من العامل ولم يكن ثقة ثم أراد التوبة كيف يصنع قال يعلم بذلك صاحب المال فان وسع له والاغرم له الذى أخذ منه إلا القرض فان كان رد إلى الذى أقرضه أرى غرماً ولا يعود إلى ذلك إلا أن يقول له رب المال ان الذي أقرضه العامل من مال قبضه إياه لم يصر إلى ما دفع إلى ذلك فأحب إلى
أن
*
يدفعه إلى رب المال
•
مسألة: وعن الاكار (الحراث (قاموس اذا أطعمنى شيئًا من مال صاحبه الذي يعمل فيه نخله أوزعه قال لا بأس به الا أن يكون الاكار شريكا قال المصنف لا يعجبنى ذلك إلا مما قد قسم وأما ما لم يقسم فلا الا أن يكون ثقة والله أعلم.