الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢مسألة: وعمن طلب إلى العمال شيئًا من النبات فأعطوه وقالوا هذا من ذكر فلان هل يجوز ذلك أن يأخذ من عندهم فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا الا أن يكون هذا ثقة فان لم يكن ثقة لم يجز أخذ ذلك من عنده وقلت إن كان هذا رجل يعمل لرجل فرأيته يطلع ذكرًا له يخرج منه النبات ثم أعطاك فلا يجوز
هذا إلا من عند ثقة.
مسألة: وسألته عن رجل سلم إلى رجل ماله يعمله وجعله عريفا فيه أو وكيلاً يدخل من يشاء من العمال ويخرج من يشاء هل يجوز لأحد أن يساقيه ويستقرض من عنده الماء من ماء صاحب المال ويقضيه بغير رأى رب المال أم لا يجوز قال فلا يجوز عندى ذلك الا برأى رب المال أو يصح انه جعل له ذلك كما أنه جعل له ادخال العمال وكما أنه جعل له العمل على ما قلت قلت له ويجوز لمن أخذ من العمال أن يعمل فى أرض رب المال بغير رأى صاحب المال قال فيجوز له ذلك على ما وصفت أنه اذا
صح
أنه
جعل
له ذلك وان
لم يصح ذلك فلا يجوز ذلك عندى الا برأى صاحب المال اذا كان في ذلك اتلاف شيء من المال أو قبضه أو فساده وأما الاصلاح فهو عندى من المباح
ولا ضمان فيه ولا تبعه لعامله على رب المال الا بسبب يثبت عليه فى الحكم. قلت له فان صح أن صاحب المال قد فرض الى زيد ماله يأخذ ويقوم له فيه
ففعل ذلك ثم طلب إليه أحد من الناس أعنى القائم بالمال جلبة من مال من عنده يزرعها ولم يشترط عليه أن فيها عملاً أعنى
صاحب المال فأخذها
*