الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩مسألة:
49 -
وإن كانت النجاسة فى نعله أو ثوبه، واحتمل بعد ذلك أن يكون ذلك ثوباً غيره، أو لا يمس النعل رطوبة فأحب أن يصلى خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم
يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني، إن وجد صلاة)، ألا يصلى خلفه، وإن لم يجد صلاة جماعة لم أمنعه الجماعة، إذ هي واجبة، وإذ ذاك محتمل طهارته ونجاسته، إلا أنى أحب له أن يصلى الجماعة، ثم يبدل فرادى للاحتياط،
6
لئلا يفوته فضل الجماعة، ولا يدخل فى شبهة، وإن لم يبدل ووجد جماعة أخرى أو لم يجد، فإذا احتمل طهارة ذلك و نجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاده إذ لم ير نجاسة تمنعه عن الصلاة فلا يبين لى عليه إعادة، على ما يخرج.
(1) أى صلاة جماعة أخرى.
(4 - المصنف - ج 3)
٥٦١ / ١١٬٣١٨