المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤

- TE-

العامل ويجوز له أن يأخذ من ماله بغير رأيه بعد الحجة قال فاذا كان ثبوت ذلك على العامل فى الاجماع من السنة أو من الشرط الثابت كان عندى مثل

ذلك.

مسألة: وعن رجل له عامل يزرع له ويظهر له أنه يسقي له بماء غيره بلا رأى صاحب الماء ولا صاحب المال فليرد عليهم مثل مائهم وسمادا مثل سمادهم اذا

علم

ذلك

مسألة: وعن عامل يعمل لقوم ما لهم قلت وقلبك يطمئن إليه أنهم جاعلون أن يطنى ويحاول هل يجوز ذلك أن يطنى من عنده فيجوز لك ذلك على حكم الاطمئنانة لا على حكم القضاء.

مسألة: وعن اليتيم هل يجوز له أن يقرض من مائه اذا افضل عن ماله أو يطنى له منه وهل يساقى العامل شركاء اليتيم في البادة اذا كان أصلح للماء والنخل المختلطة في بعضها والأرض متجاورة فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك إلا لوكيل اليتيم اذا رأى ذلك صلاحًا لليتيم جاز للوكيل ذلك وجاز لمن يفعل ذلك برأى الوكيل ولا يجوز ذلك للعامل ولا يجوز ذلك لأحد يفعل ذلك برأى العامل الا أن يكون برأى الوكيل.

* مسألة: قلت فاذا قدم رب المال عريفاً وجعل له أن يقرض الماء ويقترض