الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥- Yo-
ويساقى ويشترى له السماد والثمن عليه وكلما كان فى ذلك صلاح المال هل يجوز إقراره على رب المال الا أن يكون رجع رب المال عليه فيما جعل له أن يفعله قلت له فان أخذ المال منه وادعى عليه بأنه استقرض عليه قرض ماء أو عليه ثمن سماد أو كان قد سقي لرب المال من نفسه أو غير ماء العريف وحسبه على رب المال قرضًا فلم يصدقه رب المال فى هذا كله هل لهذا أن يأخذ من مال رب المال بعد الحجة إن أمنه وإن لم يأمنه فهل يجوز له ذلك في السريرة قال فاذا أمره أن يدان ويقضى فلم يقض فمعى أنه ليس له ذلك الا أن يقضى كما أمر قبل أن يرجع عليه وهذا معى فى الحكم وأما في الجائز فاذا أذن له أن يقترض عليه ويسقي فى ماله ففعل ذلك ثم رجع عليه فأحب أن يسعه ذلك فيما بينه وبين الله أن يأخذ من ماله بعد الحجة إن أمن وأما ان أمره أن يقترض فاستي له من ماء نفسه فلا يثبت له ذلك عندى قلت له لم وقد أمره بذلك قال فان أمره أن يقترض ولم يأمره أن يقترض وأما اذا أعطاه من ماله فانما أقرضه ولم يقترض له وقد خالف ما أمر به قلت له فان كان رب المال قد جعل له ذلك أن يسقي من ماء نفسه ويأخذ من ماء رب المال فسقي ولم يأخذ من حتى رجع عليه ولم يصدقه فهل له أن يأخذ من ماله بقيمة مائه فيما بينه وبين أن له ذلك فيما يسعه إذا كان قد جعل له ذلك معي
الله قال
ماله
* مسألة: وفي بيدار قال لى أنه طلب لي صرمة إلى الذي يعمل له ثم أنه أتاني بصرمة مقلوعة وقال أنها هي أيسعنى أخذها أم لا فاذا ذكر أنه طلب لك صرمة وسلمها إليك فاذا سكنت نفسك ولم ترتب فى شيء من ذلك وسعك