المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣١

1311

*

أثمرت وقد انقضى عناؤه منها فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء إن حملت قليلاً وكثيرا ونبته العامل فليس له الا ما حملت وقد انقضى عمله

منها.

مسألة: وسألته عن رجل أدخل رجلاً يعمل له نخلا فشرط عليه العامل ثمرة موضع من نخله وحصته في العمل. قلت هل يكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل إلا أن يكون شرط عليه العامل أن لى من ثمر نخلك هذه السدس ولى ثمرة نخلك هذه فإنا نرى أن على صاحب المال الزكاة من هذه النخل التي قاطع العامل عليها على أن يعمل له نخله ويكون له ثمرة هذه النخل وسدس ما بقي من هذه النخل وأن كان صاحب المال أعطى

العامل ثمرة تلك النخل عطية له فليس عليه فيها زكاة.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله وعن رجل أخذ عاملاً يعمل له نخله أو ماله بسهم معروف سدس أو أقل أو أكثر فلما صرم الثمرة من الأشجار وأخذ عمله منها عاد العامل فسقي النخل وعملها في السنة الثانية يجوز له ذلك أو حتى يقاطع رب المال في السنة الثانية فمعى أنه اذا استعمله في ماله جملة ولم يخد له ثمرة معروفة ولا سنة معروفة فله أن يأخذ في العمل ما لم يخرجه رب المال وان كان حد له حدا فليس له أن يدخل بعد الحد الا بأمر رب المال قلت وكذلك ان لم يقاطعه فى السنة الثانية بسبب ما قد أمره أن يعمل له في السنة