المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩

119 -

باب [7]

فها سقاه العمال من النخل والشجر

بغير مقاطعة وعن رجل طلب إلى رجل يعمل له أرضه وعنده نخل في تلك الأرض أو غيرها فقام العامل يسقي النخل من غير أن يأمره هذا ولا ينهاه فلما جاءت الثمرة طلب العامل حصته من النخل قلت هل يجب له شيء فليس معى يجب له شيء في ذلك على ما وصفت قلت وكذلك ان كان أمره أن يعمل له النخل وفى النخل شجر كرم أو رمان أو تين فقام العامل يسقي ذلك كله وهو لا يأمره ولا ينهاه قلت هل له شيء في ذلك الشجر فليس له في ذلك

شيء.

مسألة:: وعن رجل دفع إلى رجل نخلاً يعملها أو بستانا فيه نخل وكان يسقى النخل والبستان فنشأ في البستان شجر أو زرع صاحب البستان في البستان شجرا وكان يشرب إذا سقي العامل قلت هل يجب له في الشجر عمل أو عناء فان استعمله فى البستان فما زرع في البستان أو نبت فيه مما يزرع مثله وقد استعمله فيه بسهم فذلك عندى للعامل فيه سهمه لأن ذلك داخل فيما

*