الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩- {1 -
*
مسألة: وعن رجل نزع عامله من نخله التي يعملها وقد حمل بعضها ونبته فلما حضرت الثمرة طلب بعمله قلت هل له على الهنقرى شيء من عمله أم لا فقد قيل ان له عمله فى بعض القول أن يستعمل فيها غيره فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله حتى يحتج عليه في ذلك ويخرج بحجة يستحقها عليه رب المال والا فعمله ثابت على عمل المال المستعمل له وللعامل الثاني عمله على رب المال المستعمل له.
* مسألة: عن أبي سعيد من تقييد دمشقي فيما أحسب وقال في عامل النخل ليس لمن استعمله إخراجه اذا دخل فى العمل الا أن يستخينه فان له إخراجه
*
*
ما لم ينبت فاذا نبت لم يكن له اخراجه ولو استخانه حتى تنقضى الثمرة.
العامل
أعطاه
إياها
مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل رضم قطعة رجل وسمدها فكره صاحب الأرض أن يمضيها فحفظني والذي معى أن الزراعة الذرة فقل الماء فلم يزرع القطعة أن للعامل أن يعملها إذا كان انما قصرهم عن زراعتها فله الماء إلا أن يكون قال انما أعطيك تعملها ذرة فاذا لم يزرعها ذرة فلا عمل له فيها ويرد عليه عناءه
مسألة: وقال في عامل لرجل يسمد أرضه وأصلحها ولما قضى تلك الثمرة أخرجه فذلك لصاحب الأرض الا أن يعلم أن عناءه أكثر مما أصاب من تلك الثمرة فله تمام عناءه والله أعلم.