المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠

بعض

مسألة: ومن غيره أما العامل قد اختلفوا فيه فقال بعضهم أنه شريك وقا أنه أجير واذا كان العمل فى موضع معلومبسهم معلوم فليس لرب الما إخراج العامل من عمله إلا أن يخون أو يضيع العمل لا غير فإن أخرجه م غير حجة ثبت عمله على رب المال وقد عمل بهذا القول بعض علمائنا في أي الإمام راشد بن على ونجاد بن موسى وان كان العمل فى مال مجهول فللعام عناؤه اذا أخرجه رب المال قيل على الأشهر وقيل عناء المثل على ما يرة عدول تلك أهل الصفة والله أعلم.

*